1345 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل بن جعفر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663635أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيكم قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى
عبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14681ويحيى بن سليم هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق [ ص: 629 ] وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل
الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد