باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
1346 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663636عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث
ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه