1348 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
النضر بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663638قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
[ ص: 631 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيصا قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة وبه يقول
إسحق وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أهل
المدينة وبه يقول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق