باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
138 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
[ ص: 255 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر nindex.php?page=hadith&LINKID=662498أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث
أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك [ ص: 256 ] ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول
أحمد وإسحق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك