باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
1361 حدثنا
محمد بن وزير الواسطي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663651عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن [ ص: 642 ] أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وحدثت بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن
عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديثه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فحدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة