باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
1364 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=663654أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث
عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين [ ص: 646 ] والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل
الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته
وأبو المهلب اسمه
عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير
أبي قلابة ويقال
معاوية بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة الجرمي اسمه
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد