صفحة جزء
باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

1367 حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى واحد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية [ ص: 650 ] بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحق

التالي السابق


الخدمات العلمية