باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
1367 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى واحد قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن وعن
محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير nindex.php?page=hadith&LINKID=663658أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية
[ ص: 650 ] بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول
أحمد وإسحق