باب ما جاء في كم تمكث النفساء
139 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي الجهضمي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد أبو بدر عن
علي بن عبد الأعلى عن
أبي سهل عن
مسة الأزدية عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=662499كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف [ ص: 257 ] قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث
أبي سهل عن
مسة الأزدية عن
أم سلمة واسم
أبي سهل كثير بن زياد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل علي بن عبد الأعلى ثقة
وأبو سهل ثقة ولم يعرف
محمد هذا الحديث إلا من حديث
أبي سهل [ ص: 258 ] وقد أجمع أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق [ ص: 259 ] ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ستين يوما