باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
1370 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر [ ص: 653 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663661قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه
بعضهم مرسلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل
عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل
المدينة منهم
يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه وهو قول
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل
الكوفة