1373 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
أبو بكر الحنفي أخبرنا
الضحاك بن عثمان حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبو النضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن
زيد بن خالد الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=663664أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله
[ ص: 657 ] قال أبو عيسى حديث
زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل
الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا لأن
أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان
أبي كثير المال من مياسير
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة
[ ص: 658 ] وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول
إسحق بن إبراهيم