باب ما ذكر في المزارعة
1383 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد [ ص: 667 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663674أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول
أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة