باب ما جاء في دية الكفار
1413 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16740عيسى بن أحمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=663703أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث
عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وبهذا يقول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة