صفحة جزء
1429 حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات

التالي السابق


الخدمات العلمية