1429 حدثنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=663719أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول
أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغد يا
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات