[ ص: 37 ] باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
1440 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663730قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول
أحمد وإسحق قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح