باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
1444 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663734قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث
معاوية هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول حديث
أبي صالح عن
معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى
[ ص: 40 ] الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه