1446 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663736قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب
[ ص: 41 ] عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن قال أبو عيسى حديث
ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والقاسم لم يسمع من
ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل