باب ما جاء في حد اللوطي
1456 حدثنا
محمد بن عمرو السواق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663746قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم
لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن
عاصم بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح غير
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال
[ ص: 48 ] بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول
الثوري وأهل
الكوفة