باب ما جاء في حد الساحر
1460 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
إسمعيل بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=193جندب قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663750قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه
وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه
وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 50 ] هو ثقة ويروى عن
الحسن أيضا والصحيح عن
جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
مالك بن أنس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا