باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
1530 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه [ ص: 91 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663820عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه