باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
1531 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16501أبي nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663821أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث
ابن عمر حديث حسن وقد رواه
عبيد الله بن عمر [ ص: 92 ] وغيره عن
نافع عن
ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن
سالم عن
ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير
أيوب السختياني وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم وكان
أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق