[ ص: 96 ] باب ما جاء في وفاء النذر
1539 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663829قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث
عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث
عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول
أحمد وإسحق