باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
1543 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
ثابت بن الضحاك قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663833قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل
المدينة وبه يقول
مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب
أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول
سفيان وأحمد وإسحق