باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه
1562 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
عمر بن كثير بن أفلح عن
أبي محمد مولى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663857قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح
وأبو محمد هو
نافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب