1579 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12269أبو الوليد الدمشقي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
[ ص: 121 ] nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن
أبي مرة مولى
عقيل بن أبي طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ أنها قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=663875أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول
أحمد وإسحق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه
وأبو مرة مولى
عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى
أم هانئ أيضا واسمه
يزيد وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم