[ ص: 24 ] باب الاستنجاء بالحجارة
16 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال قيل
nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان nindex.php?page=hadith&LINKID=662386قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى وحديث
سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن
[ ص: 25 ] بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق