باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له
1711 حدثنا
محمد بن الوزير الواسطي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق [ ص: 184 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=664003عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فحدثت بهذا الحديث
عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله نحوه بمعناه إلا أنه قال قال
عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث
إسحق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري