[ ص: 337 ] باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ
179 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=662534إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر
[ ص: 338 ] قال أبو عيسى حديث
عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن
أبا عبيدة لم يسمع من
عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي