باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير
1868 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=664161سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا ونهى عن المزفت وهي المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح