باب ما جاء في التثويب في الفجر
198 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري حدثنا
أبو إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662552قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر قال وفي الباب عن أبي محذورة
[ ص: 379 ] قال أبو عيسى حديث
بلال لا نعرفه إلا من حديث
أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة قال إنما رواه عن
الحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه
إسمعيل بن أبي إسحق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث
[ ص: 380 ] وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول
ابن المبارك وأحمد وقال
إسحق في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال
إسحق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 381 ] والذي فسر
ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال دخلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج
[ ص: 382 ] عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره
عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد