صفحة جزء
[ ص: 390 ] 201 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد

التالي السابق


الخدمات العلمية