باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
2112 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16421وابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن
عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن
عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=664408سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ويقال
ابن موهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب وبين
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ولا يصح رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
عبد العزيز بن عمر وزاد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق