باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
2113 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=664409أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث [ ص: 373 ] قال أبو عيسى وقد روى غير
ابن لهيعة هذا الحديث عن
عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه