[ ص: 400 ] كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
2158 حدثنا
أحمد بن عبدة الضبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=hadith&LINKID=664454أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني [ ص: 401 ] قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فرفعه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن
عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا