باب ما جاء في السكتتين في الصلاة
251 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن
[ ص: 31 ] nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662603سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب nindex.php?page=showalam&ids=34أبي أن حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث
سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول
أحمد وإسحق وأصحابنا