[ ص: 243 ] باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان
396 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عياض يعني ابن هلال قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=662732أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس قال وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث
أبي سعيد حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن
أبي سعيد من غير هذا الوجه
[ ص: 244 ] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم والعمل على هذا عند أصحابنا وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد