[ ص: 247 ] باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
399 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662735أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين
[ ص: 248 ] قال أبو عيسى وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل
الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم
ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم
ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال
أحمد نحوا من هذا الكلام وقال
إسحق نحو قول
أحمد في هذا الباب