[ ص: 251 ] باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
401 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=662737أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث
البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 252 ] وقال
أحمد وإسحق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين