صفحة جزء
[ ص: 251 ] باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر

401 حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي [ ص: 252 ] وقال أحمد وإسحق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين

التالي السابق


الخدمات العلمية