[ ص: 261 ] باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد
408 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن
عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة أخبراه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662743قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا
[ ص: 262 ] قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث
ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى
nindex.php?page=showalam&ids=13786وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل