[ ص: 412 ] باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة
532 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب [ ص: 413 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662859صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل