[ ص: 83 ] باب في الوضوء بالمد
56 وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن [ ص: 84 ] علية عن
أبي ريحانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة nindex.php?page=hadith&LINKID=662421أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة حديث حسن صحيح
وأبو ريحانة اسمه
عبد الله بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي