باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
626 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
عمرو بن يحيى المازني عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=662938أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس عن
عمرو بن يحيى عن
أبيه [ ص: 23 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث
عبد العزيز عن
عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث
أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل
الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة