632 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا
nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روي عن غير واحد من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن
[ ص: 27 ] استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة