باب ما جاء ليس على المسلمين جزية
633 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن
قابوس بن أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662944قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن
قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث
ابن عباس قد روي عن
قابوس بن أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية
[ ص: 28 ] رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على
اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور