باب ما جاء من تحل له الزكاة
650 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك والمعنى واحد عن
حكيم بن جبير عن
[ ص: 41 ] nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662958قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث
ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم
شعبة في
حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له
عبد الله بن عثمان صاحب
شعبة لو غير
حكيم حدث بهذا الحديث فقال له
سفيان وما
لحكيم لا يحدث عنه
شعبة قال نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيدا يحدث بهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث
حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم