676 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662982أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث
ابن عمر حديث حسن صحيح وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث
أيوب وزاد فيه من المسلمين
[ ص: 62 ] ورواه غير واحد عن
نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحق