باب منه
932 حدثنا
أحمد بن عبدة الضبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663224عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث
ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 272 ] وأحمد وإسحق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم