صفحة جزء
[ ص: 288 ] باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه

953 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية