باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع
975 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663267عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء بخير قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير قال وفي الباب عن ابن عباس
[ ص: 306 ] قال أبو عيسى حديث
سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كبير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث