باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
993 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12462محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا
عبد العزيز بن المختار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663284عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة
[ ص: 319 ] قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت